لها، فيستصحب بقاء التكليف بها مع الشك في شمول الأدلة لمثله إن لم نقل بظهور العدم، وحينئذ فهل يجب غسل الشعر معها فيكون كشعر اليد؟ وجهان أيضا، أقواهما عدم الوجوب، لعدم الدخول في مسمى الوجه، ودعوى أن كل شعرة بدل عن محل منبتها لتعذر غسله ممنوعة، ولم لا يكون ذلك قرينة على السقوط، على أنه لا يقضي بسقوط الغسل عن كل ما سترته كيف ما كان ولو بالاسترسال في المحل مثلا، وأما إذا لم تكن الخفة بتلك المثابة فالأقوى في النظر عدم الوجوب مطلقا، وفاقا للمشهور نقلا به وتحصيلا مع النظر إلى من أطلق ومن نص على الاطلاق، فيجتزى بغسل الشعر عما تحته وعما بين الشعرات، لصدق الإحاطة لغة وعرفا، وترك الاستفصال في خبر التبطين، مضافا إلى اطلاق الاجماع كما سمعت من عبارة الخلاف، بل قد يدعى ظهورها في إرادة الخلال ما بين الشعر، لاقتضاء عطفه على المستور بشعر اللحية مغايرته.
وما يقال: إن التخليل لا يشمل غير المستور بنفس الشعر ممنوع، بل قد يدعى صدق استعمال الخلال في هذا أكثر وأشيع، كل ذلك مضافا إلى الوضوءات البيانية، وإلى ما يظهر من الأخبار من المبالغة في قلة ماء الوضوء والاكتفاء بكف واحد للوجه، بل في خبر علي بن يقطين (1) المشهور المشتمل على المعجز ما يدل على أن التخليل من مذهب العامة، فلاحظ وتأمل. مع أنه لو وجب غسل ما بين الشعر أو ما تحته لاحتاج إلى كثرة ماء حتى يستيقن بحصول الغسل المطلوب شرعا، ومن هنا قيل أنه لا يحصل له اليقين بذلك حتى يضع وجهه في حوض أو نهر أو نحوهما، وفيه من العسر والحرج ما لا يخفى، بل كيف يعقل الفرق بين المستور بالشعر وغيره مع شدة اختلافه باختلاف الأمكنة والأوقات وتفريق الشعر وعدمه ونحو ذلك من جلوس الرائي والمرئي، فقد ينكشف بعض البشرة الآن ويستتر غيرها ساعة أخرى، على أنه أي ثمرة يحصل لهذا النزاع، فإنه لا يعلم غسل ما بين الشعر من دون أن يغسل جميع البشرة، وهذا عين