بعدم وجوب غسله، بل ظاهر كثير منها كصريح البعض أنه غير داخل في التحديد لا كلا ولا بعضا، فيكون ذلك قرينة على أن المراد بالصدغ عندهم غير المعنى المذكور في كلام بعض أهل اللغة، على أنه بناء عليه لا تجدي البهائية في خروجه، بل يدخل بعضه فيها ككلام الأصحاب، والتحقيق ما ذكرنا، هذا. وربما ظهر من الخوانساري في شرحه على الدروس تسليم دخول بعض الصدغ في التحديد، واستند في خروجه إلى الرواية، لأنه فسره بأنه المنخفض الذي ما بين أعلى الأذن وطرف الحاجب، وكأنه (رحمه الله) غفل عما هو المعروف بين الأصحاب من معناه، فتأمل جيدا.
وأما النزعتان فقد عرفت أن عدم وجوب غسلهما إجماعي، وأن الدائرة البهائية لا تثمر في دفع ذلك، لكنك قد عرفت أن المراد بالقصاص قصاص الناصية ثم يؤخذ ما يسامتها لاخراج المعلوم أنه من الرأس، نعم قد يقال: بدخول ما يتفق في بعض الرؤوس من عدم استواء القصاص فيها، مع أنه ليس من النزعة قطعا،. وأما العذار فليعلم أولا أن خلاف الأصحاب في هذه الأمور مرجعه إلى موضوع، وهو أن مثل هذا الموضع هل تشمله الإصبعان أولا؟ وإلا فلا شك في الخروج مع عدم الشمول وفي الدخول معه، ولعل منشأه وقوع الاشتباه بالنسبة للمختبرين واختلاف الأيدي والوجوه اختلافا لا يخرجه عن مستوى الخلقة، أو الاختلاف في محل الاختبار بالإصبعين هل هو القصاص ثم يؤخذ على نسبة الحدين أو هو وسط التدوير أو أنه يجري الإصبعان من القصاص إلى الذقن فكل ما حوته يجب غسله اتفق أو اختلف، وما يقال على الأخير:
أنه لو أعتبر ذلك لدخل ما علم خروجه من مسمى الوجه عند الاختبار قريبا من الذقن مدفوع بأن المراد ما حوته الإصبعان من الوجه العرفي كما يشعر به قوله (عليه السلام):
(وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا) فشمولها لمعلوم الخروج غير قادح، ولعل قوله (عليه السلام): (وما جرت عليه) بالجيم والراء يناسب على ما في بعض النسخ