والقواعد وصريح جامع المقاصد مرجحا له بشهرته بين العلماء، ومحتمل الإرشاد والتحرير، بل لعله الظاهر ممن غير بوجوب الغسل من المرافق كإشارة السبق والجمل والدروس واللمعة، لدخول ابتداء الغاية فيها كما يظهر من الاستدلال على الدخول بما تضمن الغسل من المرفق، بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد: " الثالث غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل " إذ تفريعه على كلامه الأول كالصريح فيما ذكرنا، وفي كشف اللثام في شرح العبارة " إجماعا في الثاني مما عدا زفر وداوود وبعض المالكية " انتهى. وإذ قد عرفت ظهورها في إرادة الأصلي كان الاجماع عليها، وفي الخلاف " أن غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر - إلى أن قال -: وقد ثبت عن الأئمة (عليهم السلام) أن (إلى) في الآية بمعنى مع " وفي المعتبر " ويجب غسل اليدين مع المرفقين - إلى أن قال -:
وعليه الاجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه " وفي المنتهى " ويجب غسل اليدين بالاجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين " وفي جامع المقاصد " أنه ذكر المرتضى وجماعة من الموثوق بهم أن (إلى) هنا بمعنى مع " وعن جامع الجوامع " إن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهما، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) " انتهى.
بل قد يؤيد ذلك أي إرادة الوجوب الأصلي جعلهم (إلى) في الآية بمعنى مع كما في التهذيب والمعتبر والمنتهى وغيرها عند التعرض للرد على العامة، والتزام دخول الغاية في المغيا إما مطلقا أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس، ومن العجيب جعل الآخر في التنقيح قولا بالوجوب المقدمي، كما أنه قد يؤيده أيضا أنهم بصدد بيان الواجب الأصلي لا المقدمي، سيما وليس من عادتهم التعرض لمثل ذلك، فما وقع من جملة من المتأخرين كالمقداد والمحقق الثاني أن الاجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين، لكنه هل هو أصلي أو من باب المقدمة فأدخلا الاجمال في عبارات