عليه في المعتبر والتحرير والمنتهى والإرشاد وجامع المقاصد والروضة، بل نسبه في الدروس إلى الشهرة ظاهرا منها اختياره، بل ربما نقل عن المبسوط، وقد سمعت إطلاق كلامه في الخلاف، وقيل إن خفت اللحية وجب تخليلها، واختاره في القواعد والمختلف واللمعة، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل والسيد في الناصريات، والمراد بالخفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، ويقابله الكثيف كما يظهر من بعضهم، بل نص عليه في جامع المقاصد والروضة وغيرهما، لكن لا يخفى عليك ما في هذا التفسير من الاجمال، لاختلاف المجالس وأحوال الشعر وجلوس المخاطب، فلعل إناطته بالعرف أولى من ذلك وإن كان هو لبيانه.
وربما ظهر من بعض أن النزاع في ذلك لفظي، لأن الجميع متفقون على وجوب غسل البشرة التي بين الشعر، وعدم وجوب غسل المستور بنفس الشعر، فلا نزاع حينئذ، وآخر أن النزاع في خصوص المستورة، وإلا فالظاهرة بين الشعر لا كلام في وجوب غسلها، وثالث فجعله في خصوص الظاهرة، وإلا فلا كلام في عدم وجوب غسل المستورة، وكأن السبب في ذلك وقوع بعض عبارات من بعضهم، فيأخذ المتخيل بها ويحكم بها على الجميع، وهو غير لائق، وإلا فيحتمل أن يكون كلامهم في مسألة التخليل ليس لغسل البشرة، بل المراد أنه هل يجب غسل الشعر الباطن عوض البشرة أو يجتزى بغسل الشعر الظاهر كما لعله تشعر به بعض عبارات بعضهم أيضا؟ والتحقيق أنه لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب التخليل في الكثيفة، للسنة والاجماع المنقول، بل يمكن دعوى تحصيله، وأما الخفيفة فإن كانت خفة يمتنع معها صدق اسم الإحاطة كأن تكون متباعدة المكان مثلا فلا ينبغي الاشكال في وجوب غسل ما بين هذا الشعر، لصدق اسم الوجه واستصحاب بقاء التكليف، إذ لا دليل على البدلية، وأما ما كان تحت هذا الشعر فيحتمل الاجتزاء بغسل الشعر، لصدق الإحاطة وكونه مما يواجه به، وضعفهما ظاهر، ويحتمل إيجاب غسل البشرة لكون الوجه اسما