ببلة يمناك ناصيتك) لظهورها في الأمر وإن احتملت بعيدا غيره، بل يدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة ابن أذينة بإبراهيم (1) أنه " لما أسري بالنبي (صلى الله عليه وآله) إلى السماء أوحى الله إليه ادن يا محمد (صلى الله عليه وآله) من صاد - إلى أن قال -: ثم أوحى الله أن اغسل وجهك، فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين فإني أبارك عليك وأطؤك موطئا لم يطأه أحد غيرك " بل يدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة (2) الدالة على أخذ الماء من اللحية والحاجبين والأشفار عند نسيان المسح، وفي بعضها (3) أنه " إن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " وفي آخر (4) " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء " لكن قد يخدش الاستدلال بها بأنه قد يكون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بجفاف نداوة الوضوء لا لعدم جواز المسح بماء جديد، فتأمل.
ومع ذلك كله فلم أعثر على ما يدل على قول ابن الجنيد عدا الاطلاق، إذ ما سمعته من الروايتين السابقتين في أولى المسألة لا يقول بهما، لمكان تضمنهما النهي عن المسح بالنداوة الباقية، وخروج الأول عما نحن فيه، وحملهما على ما يقول مع عدم إمكانه ليس بأولى من حملهما على التقية، بل في الإشارة برأسه في الأولى إشارة إلى ذلك، ودعوى أن اشتمال الأولى على المسح للرجلين ينافي ذلك يدفعها أنه قد يراد بالمسح هنا هو الغسل، لكونه يطلق عندهم على ذلك، بل قد يشعر به كونه بماء جديد أيضا، وربما نقل عن جملة منهم القول بالاجتزاء بالمسح لكن مسح الظهر والبطن، نعم قد يستدل