الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٢
الطبعة الأولى 1414 ه. - 1993 م.
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
3
2
أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام: إنكاره الرواية، مخالفته للحديث أن يظهر منه تعيين شئ مما هو من محتملات الخبر، تركه العمل بالحديث
3
3
أما الوجه الأول
3
4
المحاورة التي جرت بين أبى يوسف ومحمد في الرواية عن أبى حنيفة في ثلاث مسائل من الجامع الصغير
3
5
النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأ
5
6
أما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا
5
7
أما الوجه الثالث وهو تعيينه بعضي محتملات الحديث
6
8
ترك العمل بخلاف الحديث حرام كما أن العمل بخلافه حرام
7
9
أما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان أحدهما أن يكون من جهة الصحابة والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديث
7
10
فأما ما يكون من جهة الصحابة فهو نوعان أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه
7
11
وجه عدم قسمة سيدنا عمر السوار بين الغانمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين
8
12
وجه تطبيق ابن مسعود في الصلاة مع ورود حديث الاخذ بالركب
8
13
إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه
8
14
والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى ذلك الحديث
9
15
وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وهذا نوعان مبهم ومفسر والمفسر نوعان
9
16
فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحا
9
17
طعن بعض المتعنتين في أبى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروى من ذلك والجواب عنه
9
18
الطعن بالتدليس
9
19
الطعن بالتلبيس على من يكفي عن الراوي ولا يذكر اسمه ونسبه
9
20
منها طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل ابن المبارك أن يروى له فأبى
10
21
ومن ذلك الطعن بركض الدواب
10
22
ومن ذلك الطعن بكثرة المزاح
10
23
ومن ذل الطعن بحداثة سن الراوي
10
24
ومن ذلك الطعن بأن رواية الاخبار ليس بعادة له
11
25
ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه
11
26
وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح
11
27
فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهى إلى أربعين وجها
11
28
فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
12
29
فأما التفسير
12
30
أما الركن
12
31
أما الشرط
12
32
ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للاخر
13
33
قلنا يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورة
13
34
لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة
13
35
أما الحكم
13
36
إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ يصار إلى ما بعد السنة
13
37
فأما إذا وقع التعارض بين القياسين
14
38
المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى
14
39
إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له
15
40
إن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب
16
41
وأما بيان المخلص عن المعارضات فمن نفس الحجة فإن لم يوجد فباعتبار الحال وإلا فبدلالة التاريخ
18
42
أما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من وجوه
18
43
المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كتحريم المتعة وإباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في الأواني بعد النهى
18
44
بيان الطلب المخلص من حيث الحكم
19
45
قد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا
19
46
فأما المخلص بطريق الحال فبيانه
19
47
فأما طلب المخلص من حيث التاريخ
20
48
فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ
20
49
والاخذ بالاحتياط أصل في الشرع
21
50
اختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والأخر موجبا للاثبات فعند الكرخي المثبت أولى من النافي وعند عيسى بن أبان يستوى المثبت والنافي فيتعارضان
21
51
تعارض روايتي رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته على أبى العاص بنكاح جديد أو بالنكاح الأول وتقرير رفع التعارض
22
52
رفع التعارض بين خبري نكاح ميمونة
23
53
رفع التعارض بين خبري بريرة بأن زوجها كان حرا أو عبدا
23
54
التعارض بين خبري أنس وجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع أو مفردا بالحج
23
55
تعارض حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه صلى فيها ورفع تعارضهما
24
56
من أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة
24
57
ومنهم من يقول بترجيح الخبر بحرية الراوي
24
58
ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر في الخبر الثاني، فمذهبنا فيه يؤخذ بالمثبت للزيادة
25
59
المطلق لا يحمل على المقيد
26
60
أهل الحديث يرجحون الحديث بطبقات الرواة في الزيادة والموقوف والمسند والمرسل
26
61
باب البيان
26
62
اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان
26
63
قول من قال من أصحابنا حد البيان هو الاخراج عن حد الاشكال إلى التجلي ليس بقوى
27
64
المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول والدليل عليه من الأحاديث
27
65
ثم البيان على خمسة أوجه
27
66
فأما بيان التقرير فهو يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص
28
67
وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشترك
28
68
ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا
28
69
لكنا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية
29
70
اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم
29
71
المحاجة للبيان موصولا ومفصولا
30
72
آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للأقارب كفارا كانوا أو مسلمين ثم بين رسول الله صلى الله عليه ولم أن الميراث يكون عند الموافقة في الدين
31
73
آية الوصية تقتضى صحة الوصية في جميع المال واغتصب بالثلث ببيان النبي صلى الله عليه وسلم
31
74
جواب المصنف عن شبهة من قال لم سأل إبراهيم الرسل بقوله: إن فيها لوطا
33
75
فصل في بيان التغيير والتبديل
35
76
بيان التغيير هو الاستثناء
35
77
بيان التبديل هو التعليق بالشرط
35
78
لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ
36
79
بحث الاستثناء واختلاف الفقهاء في استنباط الاحكام منه
36
80
حجتنا في إبطال طريق الخصم
38
81
لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء، ولو قال إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناء
39
82
إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا واحد، وإداء كان بلفظ الجمع يجوز الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثة
40
83
الاستثناء نوعان حقيقة ومجاز
42
84
الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة
43
85
المكيل والموزون كشئ وحد في حكم الثبوت في الذمة
44
86
الاستثناء يقتصر على ما يليه خاصة عندنا لا عند الامام الشافعي إلا الشرط فإنه يتعلق بكل كلام قبله
44
87
البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح مفصولا
45
88
فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل: وهو على أربعة أوجه
50
89
فأما الأول فنحو قوله تعالى: " وورثة أبواه فلامة الثلث
50
90
" وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغييره يكون بيانا منه
50
91
وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهى عند رؤية العبد يبيع ويشترى
51
92
وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان على مائة ودرهم أو مائة ودينار فإن بيان إنها من جنس المعطوف
52
93
باب النسخ جوازا وتفسيرا
53
94
تعريف النسخ لغة وشرعا
53
95
ادعاء اليهود بتأبيد شريعة موسى وبأن النسخ لا يجوز وحجتهم والرد عليهم وحجتنا عليهم من طريق التوقيف ومن حيث المعقول
55
96
فصل في بيان محل النسخ
59
97
ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه
59
98
قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضا
59
99
تفسير الحسن وزيد بن أسلم لقوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت "
59
100
محل النسخ الاحكام المشروعة بالامر والنهى مما يجوز أن لا يكون مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا، وذلك ينقسم أربعة أقسام قسم منه مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص، وقسم منه ما هو موقت بالنص، والرابع يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا
60
101
فأما القسم الأول
60
102
ما يثبت فيه التأبيد بدلالة النص
60
103
وأما القسم الثالث
60
104
وأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك
60
105
على مذهب علمائنا يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز النسخ الأثقل بالأخف
62
106
فصل في بيان شرط النسخ
63
107
فصل في بيان الناسخ
65
108
الحجج أربعة: الكتاب، والسنة والاجماع والقياس
65
109
كان ابن شريح والأنماطي يجوزان نسخ الكتاب والسنة بالقياس و لا يجوز ذلك عند جمهور العلماء
66
110
النسخ بالاجماع لا يجوز عند أكثر أصحابنا وجوزه بعض مشايخنا
66
111
أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده
66
112
ثم الأقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب
67
113
قال الامام الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته في ذلك على ما ذكر في رسالته
67
114
حجتنا في ذلك من أصحابنا
67
115
نظير نسخ الكتاب بالسنة آية الوصية نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وصية للوارث "
69
116
جواب أصحاب الامام الشافعي عن هذا الاستدلال وجواب أصحابنا لهم
69
117
الروافض يقولون نزلت آيات كثيرة فيها تنصيص علي إمامة على ولم يبلغنا ذلك
71
118
آية الرجم كانت في الكتاب تتلى ثم نسخت تلاوتها ومسخت " واللاتي يأتين الفاحشة "
71
119
بيان المجمل في كتاب الله بالسنة يجوز
71
120
تفسير قوله تعالى: " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم "
71
121
الاستدلالات الضعيفة لنسخ الكتاب بالسنة زيفها المصنف
71
122
لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثبات بوحي متلو قد كان هذا الحكم ثابتا إلى الان وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه في ذلك وتكفير من يكذبه في ذلك
73
123
ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام " فاعرضوا على كتاب الله " لا يكاد يصح ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه
76
124
الدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ
76
125
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام "
76
126
شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخه
76
127
لا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه
77
128
مثال نسخ الكتاب بالكتاب
77
129
أمثلة نسخ السنة بالسنة
77
130
إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة، فإما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
77
131
فصل في بيان وجوه النسخ (وهى أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ طريق الزيادة على النص)
78
132
فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم الصلاة والسلام
78
133
لا يجوز النسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الملحدين هذا جائز وردهم بالدلائل
78
134
لا يجوز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد
79
135
حمل قول من قال في آية الرحم إنه في كتاب الله أي في حكم الله
79
136
حديث عائشة في الرضعات لا يكاد يصح
79
137
فأما الوجهات الآخران وهما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم فهما جائزان في قول الجمهور
80
138
دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
80
139
الدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان: إحدهما جواز الصلاة، والثاني النظم المعجز كما يثبت بالمتشابه هذان الحكمان
80
140
وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه أن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة
81
141
قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة نسخت تلاوته
81
142
وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى
82
143
بيان ذلك في النفي مع الجلد وصفة الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين
82
144
ما يجب حقا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجري وليس للبعض منه حكم الجملة بوجه كركعة من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر إذا صام شهرا ثم عجز
82
145
بعض العلة لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلة
83
146
حقوق مما يحتمل الوصف بالتجزي
83
147
النسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس
84
148
لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا وكذلك الطهارة عن الحدث للطواف
84
149
يجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما يجز أن يرد على ما كان مشروعا ابتداء
85
150
مما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث بالحلف والهجرة
85
151
باب الكلام في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام
86
152
أفعاله التي عن قصد أربعة إقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض، ونوع خامس وهو الزلة
86
153
تعريف الزلة والمعصية والفرق بينهما
86
154
اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق أمته وهم فريقان وحججهم
86
155
حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها أصلا
88
156
فصل في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرع
90
157
الوحي نوعان ظاهر وباطن، والظاهر نوعان وبيان كل نوع
90
158
أما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأي
90
159
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ
91
160
اختلاف العلماء في إعمال الرأي والاجتهاد في الاحكام في حقه صلى الله عليه وسلم
91
161
المجتهد يخطئ ويصيب
91
162
بالاتفاق لا يجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع
92
163
نظائر اجتهاده صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه الاجتهاد
93
164
لا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الاحكام لتطيب نفوسهم
94
165
قيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط
94
166
ما بينه صلى الله عليه وسلم بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقين
95
167
تفسير قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى "
95
168
فصل قال علماؤنا: فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله متى ورد موافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه
97
169
بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن
97
170
فصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان عليه وجه البيان لما في القرآن فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل
98
171
إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا يكون بيانا في أن الاحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج، وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف تختص بالأداء في ذلك المكان
98
172
فصل في شرائع من قبلنا
99
173
اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا وبيان احتجاجهم والاحتجاج عليهم
99
174
الفريق الأول واستدلاله
100
175
الفريق الثاني وما استدل به
101
176
الفريق الثالث وما استدلوا به
102
177
انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعته
102
178
بهذا ظهر شرف نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده
103
179
فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
105
180
قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس وبيان اختلاف العلماء فيه واحتجاجهم
105
181
نظائر تقديم قول الصحابي على القياس من مسائل الفقه
106
182
لا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعي
107
183
انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع
108
184
مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة النص
108
185
وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي من أن قول الصحابي مقدم على القياس
108
186
لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم به
110
187
إن قيل قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر
111
188
حكم طهارة البئر بالنزح عرفناه بآثار الصحابة
112
189
لا يستقم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث
113
190
أصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة
113
191
فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
114
192
لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله
114
193
كان أبو حنيفة يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم
114
194
نظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاواهم أو رجعوا إلى أقوالهم
115
195
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمره الاقتداء بأبي بكر وعمر
116
196
فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث
116
197
إذا حصل الاتفاق في شئ على حكم ثم حدث فيه معنى
116
198
النظائر الآتية للمخالف ومجئ الجواب عنها
116
199
الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فالاجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه
116
200
المتيمم الذي أبصر الماء في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة لا يكون حجة لبقاء صلاته بعد ما أبصر
116
201
بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد الاستيلاد
116
202
التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع
116
203
اليقين لا يزول بالشك
117
204
حجة أصحابنا للمسائل الثلاثة المذكورة
117
205
لا دليل على النافي في أحكام الشرع وإنما الدليل على المثبت
117
206
باب القياس
118
207
مذهب الصحابة والتابعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص
118
208
أول من خالف القول بالقياس إبراهيم النظام
118
209
مذهب داود الأصبهاني وأصحاب الظواهر في القياس
119
210
ما روى عن قتادة ومسروق وابن سيرين إنكار القياس افتراء عليهم
119
211
تفصيل ما احتج به أهل الظاهر في إبطال القياس من الكتاب والسنة والمعقول
119
212
اختلاف ابن عباس وزيد في مسألة زوج وأبوين (في تقسيم وراثتهم)
121
213
الحجة في حجية القياس لجمهور العلماء
123
214
المراد من قوله تعالى " لعلمه الذين يستنبطونه " قيل الامراء وقيل العلماء وهو الأظهر
128
215
المجتهد قد يخطي وقد يصيب
131
216
كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفى أحكام الشرع تارة، ألا ترى أنه شاورهم في أمر الاذان
131
217
فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه كما قال الله تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم "
133
218
من طعن في الصحابة فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن لم يتب
134
219
منهم من قال إن الصحابة كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم والجواب عن قولهم
134
220
الجهل لا يصلح أن يكون حجة
140
221
الشرع جوز لنا الاقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة
140
222
استصحاب الحال عمل بالجهل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة
140
223
النكرة في موضع النفي تعم
141
224
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذم الرأي: الرأي ينشأ عن متابعة هوى النفس
142
225
فصل في بيان ما لابد للقياس من معرفته
143
226
وجود الشئ على وجه يكبون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود شرطه
143
227
للقياس تفسير هو المراد بصيغته
143
228
تفسير صيغة القياس وهو التقدير
143
229
فصل في تعليل الأصول
144
230
قال فريق من العلماء الأصول غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل على كونه معلولا وقال فريق هي معلولة إلا بدليل مانع
144
231
المذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال
144
232
حجة الفريق الأول
145
233
حجة الفريق الثاني
145
234
وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الأصل حتى يمنع منه مانع
145
235
أما الشافعي فإنه يقول قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منه
146
236
وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المبين لكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعي
147
237
استصحاب الحال يصلح حجة للدفع لا للالزام
148
238
الدين بالدين حرام بالنص
148
239
تعليل النص قد يكون تارة بالنص وقد يكون بفحوى النص
149
240
فصل في ذكر شرط القياس
149
241
الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرط
149
242
شروط القياس خمسة: ألا يكون الحكم مخصوصا به: وأن لا يكون معدولا عن القياس وأن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه ولا نص فيه، وأن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل قبله: وأن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوص
149
243
أما الأول فلان التعليل لتعدية الحكم
150
244
أما الثاني فلان التعليل يكونه مقايسة
150
245
أما الثالث فلان المقايسة إنما تكون بين شيئين
150
246
أما الرابع فلان العمل بالقياس يكون بعد النص
150
247
أما الخامس فلان النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه
150
248
مثال الأول
151
249
البحث في أن أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة هل كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم أم ينعقد به نكاح العامة أيضا
151
250
مثال الفصل الثاني
153
251
جواز التوضؤ بنبيذ التمر، ووجوب الطهارة بالقهقهة حكم معدول به عن القياس عند أبى حنيفة
153
252
أداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق
153
253
الجواب عن تعدية حكم الجماع في الصوم إلى الاكل والشرب متعمدا
153
254
ومن هذه الجملة قلنا حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا معدول به عن القياس
155
255
ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظن
155
256
ومن أصحابا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول إلا أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفه
155
257
وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه فقها وأعمها نفعا
155
258
يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول أنه أبين المعنى في كل اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا يسمى الجرجير جرجيرا
157
259
لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع
157
260
الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون باطلا ونظائر هذا القياس معدودة
158
261
بيان قولنا: إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضع منها أنا لا نجوز تعليل نص الربا في الأشياء الأربعة بالطعم
161
262
إن النقود لا تتعين في العقود بالتعيين
162
263
بيان قولنا: إلى فرع هو نظيره في فصول، منها أنه لا يجوز تعليل النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى به الحكم إلى الخاطئ والمكره
162
264
كذلك شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكمية
162
265
الايراد على هذا الأصل بإيجاب الكفارة في الصوم بالاكل والشرب وإثبات حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب والجواب عن الثلاثة كلها
163
266
بيان قولنا: ولا نص فيه في فصول، منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ
164
267
بيان الفصل الرابع وهو ما قلنا: إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل في الأصل على ما كان قبله
165
268
الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج
166
269
الاعتراضات الواردة على ما مر من شروط القياس والأجوبة عنها مع التفصيل
167
270
الثابت بضرورة النص كالثابت بالنص
168
271
بيان القسم الخامس فيما قاله علماؤنا إنه لا يجوز قياس السباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليق بإباحة قتلها للمحرم وفى الحرم
170
272
فصل في الركن (هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين)
174
273
لا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها
174
274
تفسير الاطراد والاختلاف فيه بين العلماء وحججهم
174
275
التعليل بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاء
176
276
فصل الحكم
192
277
جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام
193
278
بيان الموجب في مسائل
194
279
إنما أثبت أبو حنيفة وجوب الوتر بالنص
195
280
بيان صفته
195
281
بيان الشرط
196
282
بيان صفته
197
283
بيان الحكم
197
284
بيان صفته
198
285
بيان القسم الرابع
198
286
فإن قيل فقد تكلم بالقياس في النذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم لاحكم لا مدخل فيه للرأي
199
287
فصل في بيان القياس والاستحسان
199
288
طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس واستحسنا والجواب عنه
199
289
تعريف الاستحسان وتقسيمه
200
290
الحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالاجماع أخرى وبالضرورة أخرى، فإما تركه بالنص
203
291
أما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناع
203
292
وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الابار والحياض بعدما تنجست، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات
203
293
ثم كل واحد منهما (أي القياس والاستحسان) نوعان في الحاصل
203
294
من أدى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ
204
295
بيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسه
204
296
الفرق بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الاجماع وبين ما يكون بالقياس الخفي المستحسن
206
297
فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
208
298
لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالفة لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم
208
299
من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعا
208
300
جعل القائل الموانع خمسة
209
301
الحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب والمعقول
210
302
معنى قول المصنف القول بجواز تخصيص العلة ميل إلى أصول المعتزلة
212
303
الضعيف في معارضة القوى معدوم حكما
213
304
باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
215
305
الاحتجاج بلاد دليل
215
306
أما أهل المقالة الثانية فإنهم قالوا: المنتفى معدوم والمعدوم ليس بشئ
219
307
فصل ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال باستصحاب الحال
223
308
استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام: أحدهما حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير، والثاني استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع
224
309
الثالث استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير
225
310
النوع الرابع استصحاب الحال لاثبات الحكم ابتداء
225
311
فصل ومن جملة الاستدلال بتعارض الأشياء
226
312
فصل ومن هذاء الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة
227
313
كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون لا دليل صحة الشهادة
227
314
الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض
227
315
الطرديات الفاسدة أنواع، منها ما لا يشكل فسادها على أحد، ومنها ما لا يشكل فساده على أحد ومنها ما يكون بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق: ومنها ما يكون بوصف مختلف فيه، ومنها ما يكوم استدلالا بالنفي والعدم
228
316
بيان النوع الأول
228
317
أما ما يكون بزيادة وصف
228
318
النوع الثالث
229
319
النوع الربع
229
320
فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسين
231
321
باب وجوده الاعتراض على العلل
232
322
العلل نوعان: طردية ومؤثرة: والاعتراض على كل نوع من وجهين فاسد وصحيح
232
323
اعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة، وفساد الموضع ووجود الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين الأصل والفرع
232
324
الاعتراضات الصحيحة أربعة: الممانعة، القلب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة الأخرى
232
325
أما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرة
233
326
وأما فساد الوضع، فهو اعتراض على العلة المؤثرة
233
327
وأما وجود الحكم مع عدم العلة
233
328
فأما المفارقة
234
329
العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا
234
330
إنما المفاقهة في الممانعة
234
331
فصل الممانعة. ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة الحكم
235
332
الممانعة في نفس العلة
235
333
ممانعة الوصف الذي هو العلة
236
334
الممانعة في الشرط الذي لابد منه ليصير الوصف علة
236
335
الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا
236
336
فصل القلب والعكس قلب العلة نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا
238
337
النوع الثاني من القلب جعل الظاهر باطنا
239
338
العكس في العلة على وجهين
241
339
فصل في العارضة
242
340
المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل: ونوع في حكم الفرع، فالذي في حكم الفرع خمسة أوجه، والذي في علة الأصل أنواع ثلاثة
242
341
بيان الوجه الأول من الأوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأس
242
342
بيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضا
242
343
بيان الوجه الثالث والرابع والخامس
243
344
وجوه المعارضة في علة الأصل فاسدة كلها
244
345
من شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل
245
346
فصل في وجوه المناقضة، ثم وجوه الدافع أربعة
246
347
بيان الوجه الأول والثاني
247
348
بيان الوجه الثالث والرابع
248
349
باب الترجيح
249
350
الكلام في هذا الباب في فصول: أحدهما معنى الترجيح لغة، والثاني في بيان ما يقع به الترجيح به والثالث في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح، والرابع في بيان ما هو فاسد من وجوه الترجيح
249
351
أما الأول فنقول
249
352
ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح
250
353
الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على آخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة فيه
250
354
وكذلك الآيتان إذا وقت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في معنى الحجة، وكذلك يترجح أحد الخبرين بالقياس
251
355
فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: قوة الأثر، وقوة الثبات على لاحكم المشهود به وكثرة الأصول، وعدم الحكم عند عدم العلة
253
356
أما الأول فلان المعنى
253
357
اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا
256
358
الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به
258
359
الوجه الثالث وهو الترجيح بكثرة الأصول
261
360
الوجه الرابع وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة
261
361
فصل وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه
262
362
فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة أحدها ترجيح قياس لقياس آخر
264
363
والثاني الترجيح بكثرة الأشياء
264
364
وفى الاحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد
265
365
والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة
265
366
والنوع الرابع الترجيح بقلة الأوصاف
265
367
باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها
266
368
هذه الوجوه أربعة: القول بموجب العلة، الممانعة، بيان فساد الوضع، النقض
266
369
تفسير القول بموجب العلة
266
370
ومن ذلك تعليل الشافعي في صوم التطوع لا يلزمه القضاء بالافساد
267
371
ومن ذلك قولهم إسلام المروى في المروى جائز
267
372
ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطء
268
373
ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة
268
374
ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في تكفير فلا يتأتى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتل
268
375
ومن ذلك قولهم في الأخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس بينهما جزئية
268
376
فصل في الممانعة (وهى على هذا الطريق على أربعة أوجه)
269
377
بيان النوع الأول والثاني
269
378
وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه مجازفة فلا يجوز
270
379
ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى مشورتها
270
380
بيان الممانعة في كثير، منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه
271
381
ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون التعيين بالنية كصوم القضاء
272
382
ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه
273
383
ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان إنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا فيثبت دينا في الذمة سلما كالثياب
273
384
ومن ذلك تعليلهم في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام
274
385
ومن ذلك قولهم فيمن اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أنه عتق فلا تتأدى به الكفارة كما لو ورثه
274
386
ومن ذلك قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الإباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك فلا يتأدى بدون التمليك
274
387
ومنه قولهم في لاقطع والضمان إنهما يجتمعان لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالاخذ غصبا
275
388
بيان إضافة الحكم إلى الوصف
275
389
فصل في بيان فساد الوضع
276
390
الضرورة إذا حج بنية النفل
277
391
من علل الربا بصفة الطعم ومعارضته بفساد الوضع
277
392
ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز أن يرق ماءه مع غنيته
278
393
ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم
278
394
ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لأنها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقة
280
395
ومن ذلك قولهم في المشترى إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع نقض البيع واسترداد سلعته
281
396
أعدل الطرق في تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثير
283
397
فصل في المناقضة
283
398
بيانه فيما علل به الشافعي في اشتراط النية في الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان
283
399
الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك
283
400
ومن ذلك قولهم الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود
284
401
ومن ذلك قولهم الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتل
285
402
ومن ذلك قوله في المنافع إن التلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا يستوفى العين
285
403
فصل في بيان الانتقال، وهو على أربعة أوجه: انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من حكم إلى حكم آخر لاثباته بعلة أخرى وهذه الأوجه مستقيمة
286
404
أما الأول فلان المعلل إنما التزم إثبات الحكم
286
405
بيان هذا فيما إذا عللنا في نفى الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة
286
406
إما الثاني فلان الانتقال الخ وفى ضمنه الوجه الثالث
286
407
أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الأول
287
408
فصل بيان الانقطاع، ووجوهه أربعة: أحدها وهو أظهرها السكوت على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلوات الله عليه: والثاني جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة، والثالث المنع بعد التسليم، والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها
289
409
باب أقسام الاحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها
289
410
الاحكام أربعة: حقوق الله خالصا: وحقوق العباد: وما يشتمل عليهما وما فيه أغلب وما حق العباد فيه أغلب
289
411
فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المئونة، فيها معنى العباد، ومئونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه، وهى ثلاثة أوجه: ما يكون ملحقا به
290
412
فأما العبادات المحضة فرأسها الايمان عنه ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان
290
413
ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج
291
414
الجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين والاعكتاف قربة زائدة
292
415
أما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونة
292
416
وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبارة والخراج مئونة فيه معنى العقوبة
292
417
وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز
293
418
فأما العقوبة المحضة فهي الحدود
294
419
وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحضور
294
420
الصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة
295
421
فأما الدائر بين العبادات والعقوبة كالكفارات
295
422
فأما حد كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة
296
423
ما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا
296
424
فأما قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى العقوبات المحضة
296
425
أما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص
297
426
وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوب
297
427
هذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف
297
428
الخلف يجب بما به يجب الأصل
298
429
فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
301
430
تعريف السبب لغة وشرعا
301
431
تعريف العلة لغة وشرعا
301
432
العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله
302
433
الشرط لغة وشرعا
302
434
العلامة لغة وشرعا
304
435
فصل في بيان تقسيم السبب أسباب الاحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى ويسمى السبب مجازا، وسبب صورة ومعنى ويسمى سببا محضا وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلة
304
436
فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سببا لكفارة مجازا
304
437
وأما السبب المحض وهو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم
306
438
من السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسه
309
439
مما هو السبب المحض ما هو إحدى شطرى علة الحكم نحو إيجاب البيع وأحد وصفى علة الربا
310
440
الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين
310
441
أما السبب الذي هو في معنى العلة فنحو قود الدابة وسوقها
311
442
وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر في الطريق
312
443
فصل في تقسيم العلة أنواع العلة ستة علة اسما ومعنى وحكما، وعلة اسما لا معنى ولا حكما، وعلة اسما ومعنى لا حكما وعلة تشبه السبب، وعلة معنى وحكما لا اسما، وعلة اسما وحكما لا معنى
312
444
الأول نحو البيع للملك والنكاح للحل والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية وإيقاع الطلاق للوقوع
313
445
أما العلة اسما لا معنى ولا حكما فبيانها فيما ذكر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث
313
446
أما العلة اسما ومعنى لا حكما فنحو البيع الموقوف
313
447
من هذا النوع الإجارة
314
448
أما العلة التي تشبه السبب
315
449
من هذا النوع علة العلة
316
450
مما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفة
317
451
فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفين
317
452
حرمة النساء مبنى على الاحتياط
318
453
فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهما
318
454
هذه حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيها من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يقض من طلبها بفشل
320
455
فصل في بيان تقسيم الشرط، وهى ستة أقسام، شرط محض، وشرط في حكم العلة، وشرط فيه شبهة العلة، وشرط في معنى السبب، وشرط اسما لا حكما، وشرط بمعنى العلامة الخالصة
320
456
أما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة
320
457
بيان دلالة الشرط فيما قال علماؤنا
322
458
أما الشرط الذي هو في حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما في من الدهن
322
459
وأما الشرط الذي يشبه العلة
323
460
وأما الشرط الذي هو في معنى السبب فهو أن يعترض عليه فعل من مختار
325
461
وأما الشرط اسما لا حكما وهو المجاز في هذا الباب فنحو الشرط السابق
327
462
وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الاحصان لايجاب الرجم
328
463
فصل في بيان تقسيم العلامة، العلامة أنواع أربعة، علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله، وعلامة هي بمعنى الشرط، وعلامة هي علة، وعلامة تسمية ومجازا
331
464
باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفى الأمانة التي حملها الانسان
332
465
الأهلية نوعان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء وأهلية الأداء نوعان: كامل وقاصر
332
466
أهلية الوجوب وتفصيلها
333
467
بحث أهلية الصبي وعدمها
337
468
الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله تعالى
338
469
بحث الجنون
338
470
الحائض والنائم والمغمى عليه
338
471
وجوب الايمان على الصبي العاقل
339
472
فصل في بيان أهلية الأداء، الأهلية نوعان قاصرة وكاملة
340
473
ما يكون من حقوق الله تعالى فهو صحيح الأداء عند الأهلية القاصرة، وذلك أنواع
341
474
منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره
341
475
الايمان بالله صحيح من الصبي العاقل
341
476
الحكم بوجود الشئ يبتنى على وجود حقيقته
341
477
من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره وذلك الردة
343
478
الصبي يعزر إذا أساء الأدب بالضرب
343
479
الكفار حين أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم على ذلك فجعلهم عبيد عبيده
344
480
ضرب الدواب للتأديب
344
481
ما يتردد من حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشروعا في بعض الأوقات
344
482
الصبي إذا صلى ثم بلغ ووقت الصلاة باق أو أحرم ثم بلغ أو نوى الصوم وبلغ في أثناء الصوم هل ينوب هذا عن فرضه ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التي يبتنى عليها حقوق العباد فإنها تنقسم ثلاثة أقسام
345
483
ما يتمحض منفعة، وما يتمحض ضررا، وما يتردد بين المنفعة والمضمرة
346
484
ما يتمحض منفعة نحو الاصطياد والاكتساب والاحتطاب
346
485
ما هو ضرر محض نحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك بالهبة والصدقة
348
486
ما يتردد بين المنفعة والضرر نحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح
349
487
بالأهلية القاصرة يثبت ما فيه توفير المنفعة عليه
349
488
كل منفعة يمكن تحصيلها للصبي بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته في ذلك وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه
352
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org