(ولا بدية الأمة) الذمية (دية) الحرة (الذمية).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين كون المولى مسلما أو ذميا، وبه صرح المولى الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد (1) لكن ظاهر الفاضلين في الشرائع (2) والإرشاد (3) وصريح التحرير (4) والقواعد (5) الفرق بينهما، واختصاص الحكم بما في العبارة بكون المولى ذميا، ولو كان مسلما اعتبر في دية عبده الذمي عدم تجاوز دية الحر المسلم، وتبعهما الشهيد الثاني في المسالك (6) من غير نقل خلاف.
فإن تم إجماعا، وإلا فوجهه غير واضح. قيل: ولعله مبني على الرواية المحكية من الإيضاح، مع إطلاق سائر الأخبار بالرد إلى دية الحر، وكون الرد خلاف الأصل، فيقتصر على المتيقن (7).
(ولو قتل العبد حرا) عمدا قتل به اتفاقا، فإن النفس بالنفس، وفيما سيأتي من الأدلة دلالة عليه.
ولا فرق فيه بين كون الحر مولاه أم غيره، ويفرق بينهما في قتله خطأ بثبوت الدية للحر المجني عليه لو لم يكن مولاه، وعدمه لو كان مولاه.
وفي القوي: عبد قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به، وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك (8).
و (لم يضمن مولاه) جنايته، بل يتعلق برقبته (و) يكون (ولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه) للمعتبرة المستفيضة: