صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله لا دية له ولا قود (1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود (2). ويعضده النصوص المتقدمة في محاربة اللص وجواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه.
(وأما القسامة):
فهي لغة من القسم بالتحريك وهو اليمين. وشرعا الأيمان التي تقسم على الأولياء في الدم، وقد يسمى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة.
وصورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله، ولا يقوم عليه بينة ولا إقرار، ويدعي الولي على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدعيه، ويثبت به دم صاحبه.
(ولا يثبت إلا مع) اقتران الدعوى ب (اللوث) بلا خلاف أجده حتى من نحو الحلي (3)، وظاهرهم الإجماع عليه، كما صرح به في الغنية (4).
ولكن ناقشهم بعض الأجلة، حيث قال - بعد نقله جملة الأخبار المتعلقة بالقسامة الدالة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصة، كالنبوي:
البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة (5)، والصحيح: عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وإنما القسامة نجاة للناس (6)، والصحيح: عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة (7) - ما لفظه: هذه الأخبار خالية عن اعتبار