لا يساعده الأصل حيث يزيدان عن الحكومة - إلا أنه جاء من قبل الإجماع، وعدم قائل بها مطلقا، فإن كل من نفى كمال الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصل على الإطلاق.
وعليه فليطرح الخبران المطلقان للدية، مع كونهما قضية في واقعة، أو يحملا على الصورة الأولى خاصة، جمعا، سيما مع كونها أظهر أفراد المطلق، لندرة الصورتين الأخيرتين فيما أحسبه.
وحكى الفاضل في الإرشاد (1) والقواعد (2) قولا ثالثا مفصلا كالثاني، لكن مبدلا الثلثين بالنصف، ولم أعرف قائله، ولا مستنده، وبه صرح جماعة.
واعلم أن الظاهر أن المراد بالدوام في الصور الثلاث الدوام في كل يوم لا في يوم أو أيام كما فهمه العلامة (3) وجماعة، لأن المعهود أن الدية وبعضها المقدر إنما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة بالكلية، وأن مع العود الحكومة مع أصالة البراءة.
(المقصد الثالث) (في) بيان ديات (الشجاج والجراح) (فالشجاج) بكسر الشين جمع شجة بفتحها، وهي الجرح المختص بالرأس، كما في مجمع البحرين، أو الوجه أيضا كما في كلام جماعة، وعزي إلى نص اللغة، ويسمى في غيرها جرحا بقول مطلق (ثمان) على المشهور: (الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة) فهذه تسعة، ولكن الأخيرة من الجراح لا الشجاج، إذ لا اختصاص لها بالرأس والوجه.