وبالجملة فلا يعترض بمثل الرواية الأصول المعتضدة بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة، مضافا إلى ظاهر الرواية السابقة.
(و) مع ذلك تضمنت أنه (لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات قيد به، وان بقي ولم يرجع) إليه (عقله فعليه الدية) وهو أيضا مخالف للأصول، كما يظهر من الفاضلين هنا وفي الشرائع (1) والإرشاد (2) والتحرير (3)، حيث نسبا هذا الحكم إلى الرواية، وأشار إليه الشهيد (رحمه الله) في النكت، فقال: ووجهه أن إطلاق القود بعد مضي السنة لا يتم إلا بتقدير أن تكون الضربة مما تقتل غالبا، أو قصده وحصل الموت بها (4)، ولكن الرواية أعم من ذلك، إلا أنه (رحمه الله) قال: ولكن هذا مقيد بالنص الصحيح (5)، فلذا لم يتوقف فيه غيرهما. ويمكن تقييده بما يوافق الأصول، جمعا، وقرينة الضرب بعمود الفسطاط على الرأس، فربما كان ذلك مما يقتل غالبا.
(وفي) إذهاب (السمع) من الاذنين معا ال (دية) كاملة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في صريح التحرير (6) وظاهر الغنية (7). وهو الحجة زيادة على ما مر في العقل من النص عموما وخصوصا، ومنه هنا زيادة على ما يأتي الصحيح في ذهاب السمع كله ألف دينار.
(وفي) اذهاب (سمع كل أذن نصف الدية) مطلقا كانت إحداهما أحد من الأخرى أو لا، كانت الأخرى ذاهبة بسبب من الله تعالى أو بجناية أو غيرهما، بلا خلاف أجده إلا من ابن حمزة، فأوجب الدية كاملة إن كانت