بالنسبة، والمارن الموجب لها مشتمل عليه وعلى المنخرين، وحكى هذا الفاضل في القواعد قولا (1)، لكن قيل: إنه لم نعرف له قائلا.
أقول: غير بعيد كونه الحلي، فإنه قال بعد الحكم بأن في الأنف وكذا مارنه الدية ما لفظه: وفيما نقص منه بحساب ذلك (2). وهو ظاهر فيما ذكرناه من رجوعه هنا إلى القاعدة التي قدمناها.
(وفي أحد المنخرين نصف الدية) على قول الشيخ في المبسوط مدعيا أنه مذهبنا، قال: لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (3).
وهو كما ترى.
(وفي رواية) بل روايات أن فيه (ثلث الدية) (4) وهي وإن كان بأجمعها ضعيفة لكنها موافقة للقاعدة، ومع ذلك مشهورة بين الطائفة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة.
وبها يضعف القول بالربع أيضا، كما عن الحلبيين (5) والكيدري (6) وفي الغنية (7)، مضافا إلى عدم وضوح مستنده وان اعتذر لهم الشهيد بالقاعدة بزعم تجزي المارن بأجزاء أربعة المنخرين والحاجز والروثة (8)، وهو على تقدير تسليمه لا يعترض به الرواية الصريحة المعمول بها بين الطائفة.
(وفي الأذنين) إذا استوصلا (الدية) كاملة (وفي) استيصال (كل واحدة) منهما (نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها) بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه، ويؤخذ له من الدية