وللنبوي (صلى الله عليه وآله): يقتل القاتل ويصبر الصابر (1). قيل: معناه أنه يحبس أبدا (2).
(ولو أكره) حرا (على القتل فالقصاص على القاتل) المباشر، لأنه القاتل عمدا ظلما، لاستيفاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، فيدخل في عمومات الكتاب والسنة بالقود ممن قتل غيره.
(لا المكره).
(وكذا) أي ومن هذا الباب (لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر) خاصة (ويحبس الآمر أبدا) حتى يموت في المشهور، بل عليه الإجماع في الروضة (3) وغيرها. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيح: في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت (4).
ويستفاد منه عدم تحقق الإكراه في القتل كما عليه أصحابنا، وادعى جمع منهم عليه إجماعنا. ووجهه واضح، مصرح به في الصحيح: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية (5). ونحوه الموثق (6) هذا إذا كان المكره بالغا عاقلا.
ولو أكره المجنون والصبي غير المميز فالقصاص على مكرههما على الأقوى، لأن المباشر حينئذ كالآلة.
ولا فرق فيهما بين الحر والعبد، لعموم الدليل.