أن الضابط هو فعل ما يظهر معه للحاكم صدق المدعي، كما صرح به في المختلف، ولذا قال بعد نقل الأقوال في كيفية الاعتبار: ولا خلاف ولا طائل تحت هذه المسألة (1).
ولو ادعى نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه، بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما، فإن استوت المسافات الأربع صدق، وإلا كذب بلا خلاف أجده، بل عليه في ظاهر الغنية إجماع الإمامية (2). وهو الحجة المعتضدة بالصحيح: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه فأراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فأعطاه من ديته ما انتقص من بصره (3).
(ولا يقاس في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة) الجهات، لئلا يحصل الاختلاف بالمعارض، وللقوي وغيره: لا تقاس عين في يوم غيم (4).
(وفي) إبطال (الشم) من المنخرين معا (الدية) كاملة ومن إحداهما خاصة نصفها بلا خلاف أجده، وبه صرح في المبسوط (5) والخلاف (6) والغنية (7). وهو الحجة; مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة.
(ولو ادعى ذهابه) عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان (اعتبر بتقريب الحراق) بضم الحاء وتخفيف الراء، وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب منه بعد علوق النار به (فإن دمعت عيناه