يقتضي التقييد به فيعتبر، وإنما وقع قيد الموت فيه في كلام الراوي، وهو لا يوجبه وإن أوجب اختصاص الحكم في الجواب منه (عليه السلام) بمورده، ولكنه غير التقييد.
هذا، مع أن في الكافي بعد نقل الموثقين قال: وفي رواية اخرى ثم للوالي بعد حبسه وأدبه (1)، وهي وإن كانت مرسلة إلا أنها للتأييد صالحة، ولكن ظاهر الأصحاب يفيد اعتباره.
(الثالثة: لو قتل واحد رجلين أو رجالا) عمدا (قتل بهم) لاستحقاق ولي كل مقتول القصاص عليه بسبب قتله، فلو عفا بعض المستحقين لا على مال كان للباقين القصاص من دون رد دية، وبه ينص الصحيح المتقدم ذيل المسألة الأولى.
وإن اجتمعوا على المطالبة استوفوا حقوقهم (ولا سبيل) لهم (إلى ماله) فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
(ولو تراضوا) أي الأولياء مع الجاني بالدية (فلكل واحد) منهم (دية) كاملة بلا خلاف أجده، لما مر من استحقاق كل منهم عليه نفسا كاملة، ولذا لو عفا أحدهم استحق الباقي القصاص من دون دية والدية المصالح بها من كل إنما هي على ما يستحقه، وليس إلا نفسا كاملة، كما عرفته، فما بأزائها أيضا دية كاملة إن لم يتراضوا بالأقل. ثم كل ذا إذا اتفقوا على أحد الأمرين.
وأما لو اختلفوا فطلب بعضهم الدية والباقي القصاص فهل لهم ذلك؟
وجهان، من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، ومن أن لكل قتيل حكمه بانفراده ولو انفرد كان لوليه القصاص والعفو على الدية.