ويضعف الأول: بثبوت المزيل، وهو ما مر من الدليل والصحيح بمعارضته بمثله، بل وأجود منه، مع احتمال ضعف دلالته، إذ ليس فيه استرقاق ولي الدم له، بل غاية ما فيه دفعه إليه يخدمه، وهو أعم من استرقاقه، وعدمه لو لم نقل بظهوره في الثاني، فيحمل عليه، ويكون المقصود من الدفع للخدمة احتساب أجرتها عن الدية مع بقاء العبد على الملكية.
وحينئذ يصح الحكم ببقاء التدبير بلا شبهة، ويكون من قبيل ما لو افتداه المولى ببذل الدية أو أرش الجناية. ويحتمل الحمل على هذا ما سيأتي من الرواية في الاستسعاء، إذ ليس فيه التصريح بدفعه رقا لأولياء الدم، بل غايته الدفع إليهم مطلقا، فيحتمل الحمل على ما ذكرنا، مع ضعفها سندا، وعدم مكافأتها كما قبلها لأدلة القول الأول جدا، سيما مع اشتهارها شهرة عظيمة بين أصحابنا. فالقول الأول أقوى.
(وبتقدير أن لا يخرج) عن التدبير (هل يسعى) بعد موت المولى (في فك رقبته) من أولياء الدم أم لا؟ (المروي) في بعض النصوص (أنه يسعى).
وفيه: عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قال:
روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي (عليه السلام) يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (1).
وضعف سنده - كما مر - يمنع عن العمل به، مع مخالفته للأصل، وظاهر الصحيح الثاني: لقوله: ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (2). ولعله لذا قال المفيد