ولا فرق في الجاني هنا بين كونه حرا أو عبدا، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من سائر الفتاوى، وبه صرح بعض أصحابنا، ولهذا يحسن تخصيصه بالذكر، مع معلومية عدم قتل الحر بالعبد مطلقا. لكن يتجه على القول بملكية العبد لا مطلقا.
ويحتمل التخصيص وجها آخر، وهو الاتفاق على غرامة الجاني قيمة المجني عليه لو كان لغيره، والاختلاف فيها لو كان له، فبين مفت بها مع التصدق على الفقراء كأكثر القدماء (1)، بل لم ير فيهم مخالف عدا الإسكافي فإنه أورده بصيغة «روى» (2) مشعرا بالتردد، كالماتن هنا لقوله: (وفي الصدقة بقيمته رواية) مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد وتصدق بها (3).
(وفيها ضعف) لسهل الضعيف على المشهور ومحمد بن الحسن بن شمون الغالي وعبد الله بن عبد الرحمن الضعيف، مع تضمنها الحبس سنة، ولم نر به قائلا، ومع ذلك معارضة بظواهر المعتبرة المستفيضة، التي فيها الصحاح والموثقات وغيرها الواردة في مقام الحاجة خالية عن ذكر التصدق بالقيمة، ولم يذكر فيها سوى الكفارة، ونحوه عبارته في الشرائع (4) وعبارة الفاضل في كتبه (5) التي وقفت عليها.
لكن يجبر جميع ذلك فتوى الأصحاب بمضمونها، سيما نحو ابن زهرة (6) والحلي (7) اللذين لا يعملان بالأخبار الصحيحة، فضلا عن مثل