(البحث الثالث في تزاحم الموجبات) اعلم أنه (إذا اتفق) اجتماع (السبب والمباشر) وتساويا في القوة، أو كان المباشر أقوى (ضمن المباشر) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، وذلك (ك) اجتماع (الدافع مع الحافر والممسك مع الذابح) فيضمن الدافع والذابح دون المجامع، وقد مر من النصوص ما يدل على الأخير. وفيه الحجة على أصل هذه القاعدة; مضافا إلى الاتفاق الذي عرفته. هذا مع علم المباشر بالسبب.
(ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب) بكسر الباء الأولى أي ذو السبب (كمن غطى بئرا في غير ملكه فدفع غيره ثالثا) مع جهله بالحال (فالضمان على الحافر) بلا خلاف ظاهر إلا من الماتن هنا فقد حكم به (على تردد) مع أنه حكم به في الشرائع (2) كباقي الأصحاب من غير تردد، لضعف المباشر هنا بالغرور، وقد اشترط في تقديمه على السبب قوته، وهي مفقودة في المفروض، مع أني لم أجد وجها لتقديم المباشر هنا، إلا ما ذكره في التنقيح من عموم إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر (3).
وهو كما ترى، إذ لم أجد به نصا حتى يكون عمومه معتبرا، وإنما المستند فيه مجرد الوفاق المعتضد بالاعتبار، وهما - كما عرفت - مفقودان في المضمار.
(ومن) هذا (الباب واقعة الزبية) بضم الزاء المعجمة، وهي الحفيرة التي تحفر للأسد وقضاء علي (عليه السلام) فيها مشهورة بين الخاصة والعامة، لكن بكيفيات مختلفة.