(الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم) شرعا أي غير مباح القتل شرعا، فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام، لأنه مباح الدم في الجملة وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيها ثم بدونه خاصة.
ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الولي قتل به، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.
والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية (1) والسرائر (2) الاعتبار، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر.
ففي الصحيح (3) وغيره: عن رجل قتله القصاص له دية، فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له.
وبمعناهما كثير من المعتبرة، ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب (4)، وقد مر جملة منها.
(القول فيما يثبت به) موجب القصاص (وهو) أمور ثلاثة (الإقرار أو البينة) عليه (أو القسامة) وهي الأيمان.
(أما الإقرار):
(فتكفي) فيه (المرة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر