و (أما البينة):
(فهي شاهدان عدلان، ولا يثبت بشاهد ويمين) اتفاقا، كما مر في كتاب القضاء (ولا بشهادة (1) رجل وامرأتين) مطلقا على أصح الأقوال المتقدمة، هي مع تمام التحقيق في المسألة في كتاب الشهادة.
(و) إنما (يثبت بذلك) أي بكل من الشاهد واليمين ومنه وامرأتين (ما يوجب الدية) لا القود (ك) القتل (خطأ (2) ودية الهاشمة والمنقلة والجائفة وكسر العظام) وبالجملة ما لا قود فيه، بل الدية خاصة، لأنها مال، وقد مر في الكتابين ثبوته، بل كل ما يقصد به المال بهما، مع ما يدل عليه من النص والفتوى. ولا وجه لإعادته هنا.
(ولو شهد اثنان) ب (أن القاتل زيد) مثلا (وآخران) ب (أنه هو عمرو) دونه (قال الشيخ في النهاية) (3) والمفيد (4) والقاضي (5) إنه (يسقط القصاص ووجب الدية) عليهما (نصفين) لو كان القتل المشهود عليه عمدا أو شبيها به (ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما).
ومستندهم من النص غير واضح (ولعله الاحتياط في عصمة الدم لما عرض من) الشبهة ب (تصادم البينتين).
وتوضيح هذه الجملة مع بيان دليل لزوم الدية عليهما بالمناصفة ما ذكره الفاضل في المختلف (6) حيث اختار هذا القول وشيده، وهو أنه ليس قبول إحدى البينتين أولى من قبول الأخرى، ولا يمكن العمل بهما فيوجب قتل الشخصين معا، وهو باطل إجماعا، ولا العمل بأحدهما لما قلنا من عدم المرجح، فلم يبق إلا سقوطهما معا فيما يرجع إلى القود، لأن التهجم على