(القسم الثاني) (في قصاص الطرف) والمراد به ما دون النفس وان لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والأذن والأنف وغيرها كالجرح على البطن والظهر وغيرهما.
(ويشترط فيه التساوي) في الإسلام والحرية أو كون المقتص منه أخفض وانتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا.
وبالجملة الحكم هنا في الشروط، بل العمد وشبهه والخطأ. (كما في قصاص النفس) قد مضى بلا خلاف، بل عليه الإجماع في صريح الغنية (1)، وظاهر غيره. وهو الحجة; مضافا إلى الإجماع القطعي، بل الضرورة، والكتاب، والسنة، المتقدم بعضها، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف.
قال سبحانه: «والجروح قصاص» «والأذن بالأذن» «والأنف بالأنف» (2) و «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا» (3) الآية.
وفي الخبر: في أم الولد تقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد (4).