قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت، وقد مر، أو على الساعدين ففي كتاب ظريف: أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، بناء على أن المراد به الساعدان جميعا (1).
وهو كما ترى، بل الظاهر وصول نص إليهم لم يصل إلينا.
وهنا أقوال أخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية من أن فيه عشر الدية مدعيا عليه إجماع الإمامية (2)، وحكي أيضا عن الإصباح (3) وموضع من السرائر (4) والمقنعة (5). والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف: من أنه إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف دينار (6)، وبه أفتى في الإرشاد أيضا، فقال: ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف (7)، مع أنه قال قبل ذلك بلا فاصلة: فإن صلح - أي الظهر - فالثلث.
وهو غريب، إلا أن يبني على الفرق عنده بين الظهر والصلب، كما يستفاد منه أيضا في التحرير (8)، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة (9)، حيث فسر الصلب بالظهر، وبه صرح في مجمع البحرين وغيره.
(وفي) قطع (ثديي المرأة ديتها) كاملة (وفي كل واحدة نصف الدية) إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية والتحرير (10)