فيه أجده، وادعى فيه أيضا الإجماع في الغنية (1)، فلا شبهة فيه قطعا، سيما مع استلزام ثبوت الحكم في الرجل ثبوته هنا بطريق أولى، كما لا يخفى.
(وفي شعر الحاجبين) معا (خمسمائة دينار وفي كل واحد مائتان وخمسون) دينارا، وفاقا للأكثر، بل ادعى الشهرة عليه جمع ممن تأخر، وفي السرائر الإجماع عليه (2). وهو الحجة; مضافا إلى الخبر: وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (3). قيل: وروي عن الرضا (عليه السلام) أيضا نحو ذلك (4).
خلافا للمبسوط (5) والغنية (6) والإصباح (7) فالدية كاملة وفي كل واحد نصفها، وظاهر الأولين الإجماع عليه، ويؤيده عموم النص والفتوى على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية، لكن في معارضة ذلك لما مر نظر، لرجحانه بعمل الأكثر، مع صراحة كل من الإجماع والخبر.
هذا، مضافا إلى الأصل.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما وعدمه، وفي الغنية (8) والإصباح (9) أن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما، وإلا فالأرش، وقال الديلمي: إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية، وقد روي أيضا أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار (10)، وقال في المختلف: والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت (11)، وهو قول الحلبي (12)، للأصل.