وفي الموثق كالصحيح: وأما ما كان من الجراحات في الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها (1).
واعلم أن عد الهاشمة وما بعدها مما لا قصاص فيه للتغرير أو غيره هو المشهور بين الأصحاب.
خلافا للنهاية (2) والمقنعة (3) والديلمي (4) فلم يعدوا منه ما عدا المأمومة والجائفة، بل صرحوا بثبوت القصاص في الجراح مطلقا عداهما، معللين نفي القصاص فيهما بأن فيه تغريرا بالنفس.
وهذا التعليل كما ترى لا يختص بهما، بل جار في نحو الهاشمة والمنقلة، ولذا اعترض الحلي على الشيخ في النهاية، فقال - بعد نقل كلامه فيها -: إلا أنه رجع في مسائل خلافه ومبسوطه إلى ما اخترناه وهو الأصح، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة (5).
ولنعم ما ذكره، ولذا اعتذر في المختلف عن الشيخين، فقال: كأنهما لم يصرحا بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة، بل بتعميم القصاص في الجراح، والهشم والنقل كأنهما خارجان عن الجراح (6).
وعليه فيرتفع الخلاف، لكن عن ابن حمزة التصريح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة (7). وهو ضعيف في الغاية.
(وفي جواز الاقتصاص) من الجاني (قبل الاندمال) أي قبل برء المجني عليه من الجراحة (تردد) من عدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس فيسقط القصاص في الطرف، ومن عموم قوله