(وقال ابن بابويه) في الفقيه (1) وابن حمزة (2) إن (في) كل (من حلمة ثدي الرجل ثمن الدية) هو (ومائة وخمسة وعشرون دينارا) وفيهما معا ربع الدية، استنادا إلى كتاب ظريف.
والمسألة محل إشكال، فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال وإن كان القول بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوة، وفاقا لجماعة، للشك في عموم القاعدة لمفروض المسألة، وعدم دليل يعتد به على تقدير لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده، مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي، ولا مرجح يطمأن به، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له، مضافا إلى أصالة البراءة.
(وفي) قطع (حشفة الذكر فما زاد وإن استوصل الدية) كاملة إجماعا على الظاهر المصرح به في كلام الجماعة. وهو الحجة بعد القاعدة المشار إليها غير مرة; مضافا إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح (3) وغيره (4): في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية.
ونحوهما صحيح آخر (5) لكن من دون قول: «فما فوق».
وفي الموثقين: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة (6). ونحوه الخبر (7) لكن مقيدا بذكر الرجل.
وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير، للاتفاق ظاهرا على دخوله فتوى ونصا.
ففي الصحيح (8) والقوي (9): في ذكر الغلام الدية، بل المراد - والله العالم -