والقواعد (1) والصيمري في شرح الشرائع (2) فقيدوه بالثاني، وتردد فيه الماتن في الشرائع (3) من ذلك، ومن إطلاق ما دل على لزوم الدية. وفيه ما قد عرفته.
فإذا الأولى الأخذ بإطلاق الآية، مضافا إلى أصالة البراءة:
(الرابعة) (في) بيان (العاقلة) التي تحمل دية الخطأ (والنظر) هنا يقع (في) أمور ثلاثة: (المحل، وكيفية التقسيط) أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم (واللواحق).
(أما المحل ف) هو (العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام) (عليه السلام) مرتبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأتي إليه الإشارة.
(و) ضابط (العصبة) كل (من يتقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب) خاصة وإن لم يكونوا وارثين في الحال (كالإخوة وأولادهم) وإن نزلوا (والعمومة وأولادهم) كذلك (والأجداد وإن علوا) وفاقا للمقنعة (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والمهذب (7) والفاضلين هنا وفي الشرائع (8) والإرشاد (9) والتحرير (10) والقواعد (11) والمختلف (12)، والشهيد في اللمعة (13) وغيرهم، وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في