وحول أنفه) عنه (فهو كاذب) وإلا فصادق، كما في الرواية المتقدمة في اعتبار بصر العين المدعى زواله، وأفتى بها هنا أيضا ابن زهرة (1) والشيخ في الخلاف، مدعيا أيضا عليه الوفاق (2). وفيهما ما سبق.
والأشهر على الظاهر المصرح به في المسالك تحليف المجني عليه بالقسامة (3)، كما في المسألة السابقة، عملا بالقاعدة.
والعجب من الماتن كيف أخذ بها في المسألة السابقة ونحوها مما تقدم إليه الإشارة، طارحا للرواية وعكس في المسألة، مع أن الجميع من باب واحد فتوى ونصا وقاعدة.
(ولو أصيب) أحد بجناية (فتعذر) عليه بها إنزال (المني كان فيه الدية) كاملة بلا خلاف أجده. وربما يستدل له بما مر من القاعدة من أن كل ما في الإنسان منه واحدة ففيه الدية، وفي الخبر: في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة (4).
(و) اعلم أنه (قيل: في سلس البول) وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له (الدية) كاملة، للقاعدة المتقدمة، وللخبرين:
في أحدهما: أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة (5). ونحوه الثاني المروي عن قرب الإسناد (6).
وفيهما ضعف سندا، وفي القاعدة دلالة، ولذا نسبه الماتن هنا وفي الشرائع إلى القيل (7)، مشعرا بتمريضه.