وعن الآمر، لعدم قتله (ووجبت الدية على المولى) لئلا يطل دم المقتول.
واضطرب كلام المبسوط، فتارة أوجب القود على الآمر حرا كان المأمور أو عبدا، وأخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا (1).
وعن ابن حمزة أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه، وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته، وإن أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكره، وإن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر، وإلا فمن القاتل. قال: وإذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس وإن لزم الآمر خلد المباشر فيه، إلا أن يكون صبيا أو مجنونا (2).
(ولو جرح جان) عمدا (فسرت الجناية) إلى النفس فقتل المجروح (دخل قصاص الطرف في) قصاص (النفس) اتفاقا في الظاهر، وبعدم الخلاف فيه صرح في بعض العبائر. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص الآتية.
(أما لو جرحه وقتله) بعد ذلك (ف) في الدخول مطلقا، وعدمه كذلك (قولان):
(أحدهما): أنه (لا يدخل قصاص الطرف في) قصاص (النفس) كما في السرائر (3)، وعن نكت النهاية (4) وموضع من الخلاف (5) والمبسوط (6)، وإليه مال ابن زهرة (7) لعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنة، وقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى