مثلا لا يستلزم تسليم كونه وارثا هنا. فتأمل جدا.
(الثانية: لا تعقل العاقلة عمدا) محضا ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ المحض.
(ولا إقرارا ولا صلحا) يعني إذا أقر الجاني بالقتل خطأ مع عدم ثبوته إلا بإقراره لم يثبت بذلك شئ على العاقلة. وكذا لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد مطلقا والخطأ مع عدم ثبوته على الدية لا يلزم العاقلة منها شئ، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، لأصالة البراءة، واختصاص المخرج عنها من النص والفتوى بدية الخطأ المحض الثابت بنحو من البينة، مضافا إلى النصوص المستفيضة لا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (1).
(و) كذا (لا) تعقل (جناية الإنسان على نفسه) مطلقا بل يكون دمه هدرا بلا خلاف فيه ظاهرا، بل قيل: إنه كذلك عندنا وضمن العاقلة الأوزاعي وأحمد وإسحاق (2)، وهو ظاهر في إجماعنا عليه. وهو الحجة; مضافا إلى بعض ما مر إليه الإشارة.
(ولا يعقل المولى عبدا) بمعنى أن العبد لو قتل إنسانا خطأ أو جنى عليه كذلك لا يعقل المولى جنايته، بل يتعلق برقبته كما سلف بيانه في كتاب القصاص في الشرط الأول من شرائطه.
وقد ذكرنا ثمة عدم الخلاف فيه، كما هو ظاهر جماعة، ومنهم الصيمري (3) والفاضل المقداد هنا، حيث أرجعا قول الماتن الآتي على الأظهر إلى المستولدة خاصة، بل صرح الثاني بالإجماع عليه، فإنه قال: وجه