سبحانه: «والجروح قصاص» (1) وقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا» (2) الآية، لمكان الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة، والأصل عدم حصول السراية.
(أشبهه الجواز) مع استحباب المصير إلى الاندمال، وفاقا للإسكافي (3) والخلاف (4)، وعليه عامة المتأخرين، بل لم أقف على مخالف لهم عدا الشيخ في المبسوط (5) فاختار المنع، لما مر على ما ذكره جماعة، وعبارته المحكية في المختلف غير مطابقة للحكاية، بل ظاهره في الكراهة، فإنه قال - بعد نقل القول بالمنع -: إلا بعد الاندمال، وهو الأحوط عندنا، لأنها ربما صارت نفسا (6). ولفظ الأحوط يشعر بالاستحباب.
(ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ويتوخى) فيه (اعتدال النهار) بلا خلاف أجده، قالوا: حذرا من السراية (7). وربما يؤيده ما مر في الحدود من تأخيرها إلى ذلك الوقت.
وظاهر التعليل كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة وجوب التأخير، واختصاصه بقصاص الطرف دون النفس، واستظهر بعض الأصحاب الاستحباب (8)، وهو بعيد، كاحتمال آخر العموم لقصاص النفس أيضا.
(ولو قطع) شخص (شحمة أذن) آخر (فاقتص منه فألصق المجني عليه) الشحمة بمحلها (كان للجاني إزالتها) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في التنقيح، قال: وإنما الخلاف في العلة. فقيل:
(ليتساويا في الشين) كما ذكره المصنف. وقيل: لأنها ميتة لا يصح الصلاة