المختلف (1). ولا وجه له.
(مسائل) أربع (من) مسائل (الاشتراك) في الجناية (الأولى: لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم) بأن ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة ولو مختلفة كمية وكيفية فمات بها (فللولي) ولي المقتول (قتل الجميع) مع التكافؤ (ويرد على كل واحد) منهم (ما فضل عن ديته) فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته (عن جنايته، وله قتل البعض) أيضا (ويرد الآخرون) الباقون من الدية ب (قدر جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل) عما رده شركاؤهم (قام به الولي).
فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية، فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية، ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي.
ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية ويضيف إليه الولي دية كاملة، ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية، وهو فاضل ديته عن جنايته، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس.
ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية، ولا شئ على الولي.
(وإن فضل منهم) لقصور ديتهم عن دية المقتول بأن كانوا عبدين أو امرأة حرة أو أمة وقتلوا رجلا ونقصت القيمة عن الدية (كان) الفاضل من دية المقتول على ديتهم (له) أي للولي.
والأصل في المسألة قبل إجماعنا الظاهر المصرح به في الغنية (2) وغيرها من كتب الجماعة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.