خلافا للمختلف (1) والروضة (2) فقيداه بالصورة الثانية، واستجوده أيضا بعض الأجلة (3). ولا بأس به وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة.
(أما لو كان) إفضاء الزوج زوجته (قبله) أي قبل البلوغ (ضمن الدية) لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية، مضافا إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمة، لكن فيهما: أنه لا شئ، عليه لو أمسكها ولم يطلقها، والشيء المنفي يعم الدية أيضا، ولكن لم أجد به قائلا، وبه صرح خالي العلامة المجلسي (رحمه الله)، بل زاد فقال: ولم يقل به أحد وحمل على ما سوى الدية (4).
وأما هي فيجب عليه بلا شبهة (مع المهر) إن وقع الإفضاء بالجماع، لتحقق الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلا بنى استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به (ولزمه) أي الزوج مع ذلك (الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما) وتحرم عليه مؤبدا. وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصلا.
(وفي) قطع (الرجلين) معا (الدية) كاملة (وفي كل واحدة نصف الدية) إجماعا، لما مر في اليدين عموما وخصوصا، مضافا إلى الموثق: في الرجل الواحدة نصف الدية (5). والخبر: في أنف الرجل إذا قطع من المارن الدية تامة - إلى أن قال: - والرجلان بتلك المنزلة (6).
(وحدهما مفصل الساق) والقدم وإن اشتملت على الأصابع بلا خلاف.
(وفي أصابعهما) وأظفارهما (ما في أصابع اليدين) وأظفارهما