(كتاب الديات) جمع دية بتخفيف الياء، وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو ما دونها، وربما اختصت بالمقدر بالأصالة، وأطلق على غيره اسم الأرش والحكومة.
والمراد بالعنوان ما يعم الأمرين، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة، يقال: وديت القتيل أعطيت ديته. وربما يسمى الدية لغة عقلا، لمنعها من التجري على الدماء، فإن من معاني العقل المنع.
والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: «ودية مسلمة إلى أهله» (1) والسنة متواترة مضى جملة منها، وسيأتي إلى جملة اخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
(والنظر في) هذا الكتاب يقع في (أمور أربعة):
(الأول في) بيان (أقسام القتل ومقادير الديات) (و) اعلم أن (أقسامه) أي: القتل بل مطلق الجناية (ثلاثة عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد).