(النظر الثالث في الجناية على الأطراف) وبيان مقادير دياتها (ومقاصده ثلاثة):
(الأول) (في) بيان (ديات الأعضاء) (و) اعلم أن (في شعر الرأس) إذا جنى عليه (الدية) كاملة (وكذا اللحية) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع في الغنية (1)، للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية كذا في الفقيه (2) وفي التهذيب فامتعط شعر رأسه ولحيته (3). ونحوه غيره (4) من دون زيادة ولحيته.
والقوي وغيره: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية (5).
والخبر: أهرق رجل قدرا فيه ماء مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (6). إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة.
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة، وحكاية الإجماع المتقدمة، فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة.