أو امتناعهم مطلقا (يحلف الولي) للدم ومن يوافقه إن كان (ستة إيمان) ] وقيل: خمسون يمينا احتياطا [(1) (2).
(ولو لم يكن) له (قسامة أو امتنع) الولي من الحلف وغيره (أحلف المنكر) إن شاء (مع قومه ستة) أيمان.
(ولو لم يكن له قوم) أو امتنعوا كلا أو بعضا يحصل به العدد (حلف هو) أي المنكر (الستة) أيمان.
(و) في (ما كانت ديته دون دية النفس ف) يحلف (بحساب الستة) ففي اليد الواحدة ثلاثة أيمان، وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا الجرح إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان، وهكذا.
وكذلك على القول الثاني، لكن يبدل فيه الستة بالخمسين، والثلاثة بالخمس وعشرين، والواحدة بالخمس، وهكذا.
ولا دليل لاعتبار نسبة الأقل إلى الأكثر على هذا القول، كما ذكره المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (3) مضعفا له به، عدا عدم الخلاف فيه، الظاهر بلوغه حد الإجماع.
وحاصله الإجماع على اعتبارها وإن اختلفوا في الأكثر الذي ينسب إليه أهو ستة أم خمسون؟ وهذا الإجماع لعله يؤيد تلك المعتبرة، لأنها هي المتكفلة لاعتبار النسبة، واستنادهم في اعتبارها إلى دليل غيرها، مع عدم ظهوره بعيد في الغاية.
(القول في الاستيفاء) أي استيفاء القصاص، اعلم أن (قتل العمد يوجب القصاص)