إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما فضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد (1).
(القول في الشرائط المعتبرة في القصاص) (وهي خمسة):
(الأول): التساوي في (الحرية) والرقية (فلا يقتل الحر) بالعبد، بل يقتل (بالحر) مثله، كما في نص الكتاب «الحر بالحر والعبد بالعبد» (2).
(ولا رد) إجماعا، وللأصل.
(و) كذا يقتل (بالحرة) لكن (مع الرد) من وليها عليه نصف ديته، لأن ديته ضعف ديتها، وللصحاح المستفيضة وغيرها الآتي إلى جملة منها الإشارة.
(و) تقتل (الحرة بالحرة) إجماعا، ولا رد، كما في نظيره.
(وبالحر) إجماعا، ولتلك المستفيضة:
ففي الصحيح: في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن