أقول: وغيرهم أيضا من المتأخرين، تمسكا بظاهر الكتاب، وما مر من صحاح الأخبار.
(و) لكن (في رواية إن اعتاد) الجاني (ذلك) أي قتل العبيد (قتل به) والمراد بالرواية الجنس، لتعددها.
منها: في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (1).
ومنها: عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان معودا للقتل قتل به (2).
ومنها: أن عليا (عليه السلام) قتل حرا بعبد (3) بحملها على المعتاد.
وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب ومنهم ابن زهرة، نافيا الخلاف عنه في ظاهر كلامه، قال: لفساده في الأرض لا على وجه القصاص، وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة (4).
وهو وجه حسن، والنصوص شاهدة، ولا منافاة بينها وبين ما مر من الأدلة بعدم قتل الحر بالعبد، لظهورها في النفي على جهة القصاص، ونحن نقول به، ولكنه لا ينافي ثبوته من جهة الفساد.
(ودية) الأمة (المملوكة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة) فترد إليها مطلقا، لذكر كانت أم لأنثى كما في العبد، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في بعض العبائر (5).
(وكذا لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر منهم) أي من أهل الذمة