رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ٣١٣
وعبائر جماعة، مع نفي الخلاف عنه، كتعبيرهم بخمسي عشر الدية في المسألة السابقة. ويمكن تنزيل عبائر الأكثر المعبرة بالإبل خاصة عليه، بحمله على المثل في المقامين، بل فيما يأتي وما مضى مطلقا.
(والهاشمة، وهي التي تهشم العظم) أي تكسره وان لم تسبق بجرح (وفيها عشرة أبعرة) عشر الدية بلا خلاف، وبه صرح في الغنية (1)، وبالإجماع بعض الأجلة (2)، للقوي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل (3). وليس فيه كالعبارة ونحوها ما ذكره جماعة من اعتبار الأسنان فيها أرباعا في الخطأ، وأثلاثا في شبهها على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة وإن كان أحوط.
(والمنقلة، وهي) على تعريف الماتن وجماعة (التي تحوج إلى نقل العظام) من موضع إلى غيره. وقيل: فيها تفاسير أخر متقاربة (وفيها خمسة عشر بعيرا) عشر الدية ونصفه بلا خلاف، كما عن المبسوط (4) والخلاف (5) وفي الغنية (6)، للصحيح (7)، والموثق (8) القريب منه سندا، وغيرهما (9) من المستفيضة، وفسرت في بعضها بالتي قد صارت قرحة ينقل منها العظام، وفي بعضها بعد قوله وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل: عشر ونصف عشر (10). وفيه دلالة على الضابط المتقدم، لكن فيه قطع، وفي المفسر إرسال. وأوجب العماني هنا عشرين بعيرا (11). وهو مع ندرته جدا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، لم أر له مستندا.

(١) المصدر السابق.
(٢) كشف اللثام ٢: ٥١٥ س ١٦.
(٣) الوسائل ١٩: ٢٩٨ - ٢٩٣، الباب ٨ - ٢ من أبواب ديات الشجاج، الحديث ١، ٢، ١٥.
(٤) المبسوط ٧: ١٢٢.
(٥) الخلاف ٥: ١٩٢، المسألة 58.
(6) الغنية: 420.
(7) الوسائل 19: 292، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج، الحديث 10، 6، 9، 18.
(8) الوسائل 19: 292، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج، الحديث 10، 6، 9، 18.
(9) الوسائل 19: 292، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج، الحديث 10، 6، 9، 18.
(10) الوسائل 19: 292، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج، الحديث 10، 6، 9، 18.
(11) المختلف 9: 428.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست