علي (عليه السلام) (1)، لكنه صرح في العور خلقة بثلث الدية ولم يقل به.
نعم لفظ الثلث ساقط في الفقيه (2)، وإنما هو في نسخة الكافي (3) والتهذيب (4)، فيحتمل كونه شاهدا له بالنسخة الأخيرة، لكن ليس فيها قوله:
«وكذلك القضاء» الذي هو محل الاستدلال، فلا شاهد فيه لما ذكره.
ومجرد دلالتها على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له، مع مخالفتها لما حكم به من تمام الدية، مع أنه من الآحاد التي ليست عنده بحجة.
ومن هنا ظهر شذوذ هذه الصحيحة، وعدم ظهور قائل بها بالمرة، كما صرح به بعض الأجلة (5).
فالعجب من شيخنا في المسالك (6) والروضة (7) وغيره كيف استدلوا بها للمختار، مضافا إلى الصحيحة السابقة.
(وفي الأنف) إذا استوصل (الدية) كاملة (وكذا لو قطع مارنه) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته بلا خلاف في الأخير أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
ففي الصحيح والموثق وغيرهما في الأنف إذا قطع المارن الدية (8).
وعلى الأشهر في الأول أيضا، للأصل، وعموم ما مر من النصوص في أن ما في الإنسان منه واحد فيه الدية والأنف بتمامه منه بلا شبهة، وخصوص الصحيح وغيره: في الأنف إذا استوصل جذعه الدية (9)، وقريب منهما الموثق: في الأنف إذا قطع الدية كاملة (10).