(ودية نسائهم) الحرائر (على النصف من ذلك) أربعمائة درهم بلا خلاف أجده، ولعل مستنده عموم الأدلة المتقدمة بأن المرأة نصف الرجل في الدية.
قيل: ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته، وفي التغليظ بما يغلظ به المسلم نظر، من عموم الأخبار، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق، ولعل الأول أقوى، وكذا يتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم (1).
ولعل المستند في جميع ذلك نحو ما احتملنا كونه مستندا في أصل المسألة، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية (2).
(ولا دية لغيرهم) أي غير الثلاثة (من أهل الكفر) مطلقا حتى أن أهل الكتاب لو خرجوا عن الذمة لم يكن لهم الدية بلا خلاف أجده، للأصل، مع عدم معلومية انصراف إطلاقات الدية إليهم وإشعار جملة من المستفيضة الواردة في دية أهل الذمة باختصاص شرعيتها لأهل الكفر بهم خاصة، مضافا إلى الموثق كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم، الحديث (3). فتدبر.
(وفي) دية (ولد الزنا) المظهر للإسلام (قولان) بل أقوال (أشبههما) وأشهرهما بين المتأخرين، بل عليه عامتهم (أن ديته كدية الحر المسلم) لعموم الأدلة على إسلام من أظهره، وجريان أحكامه عليه من غير