(والسمحاق) بكسر السين المهملة وإسكان الميم، و (وهي التي) تقطع اللحم (وتقف على السمحاقة، وهي الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة) للصحيحين (1) وغيرهما (2) من المستفيضة، وعليه الإجماع على الظاهر المحكي في الغنية (3) وعن الانتصار (4) والناصريات (5)، وعن الإسكافي أنه روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض وابنة لبون (6)، وعن المقنع أن فيها خمسمائة درهم، قال: وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين (7)، وعليه نص المرسل (8).
(والموضحة، وهي التي تكشف عن) وضح (العظم) وبياضه وتقشر السمحاقة (وفيها خمسة أبعرة) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في الغنية (9)، وحكى عن الخلاف (10) وغيره، للصحاح، والموثق القريب منها وغيرها من المستفيضة، وفي كتاب ظريف: في موضحة الرأس خمسون دينارا (11). وقريب منه الخبر: فيمن شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمة العبد (12).
ويستفاد من الجمع بينهما وبين المستفيضة أن ذكر الإبل فيها والنقد فيهما بعنوان المثل، وأن الضابط نصف عشر الدية، كما عبر به في الغنية (13)