فتعين الثمانمائة جدا، مع أن العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح، بل لعله صريح في عدم لزومها، فيضعف بما عليه المشهور جدا، ويتعين قول السيد ظاهرا، فتأمل جدا.
(ودية العبد قيمته) ما لم يتجاوز دية الحر (ولو تجاوزت دية الحر ردت إليه) ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، والاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما وإن كان مولاه ذميا على الأقوى، وبدية الذمي إن كان المملوك ذميا ولو كان مولاه مسلما على الأقوى أيضا، وقد مضى الكلام في المسألة وما يتعلق بها مستوفى في كتاب القصاص في الشرط الأول من شرائطه، فلا وجه لإعادته.
(و) هي كدية الأحرار (تؤخذ من مال الجاني إن قتله) أي العبد (عمدا أو شبيها به ومن عاقلته إن قتله خطأ ودية أعضائه) وجراحاته تؤخذ (بنسبة) العضو إلى الكل من حيث (قيمته) على قياس نسبة أعضاء الحر إلى كله من حيث الدية (فما) أي أي عضو (فيه) أي في ذلك العضو حال كونه (من الحر) من (ديته) أي دية الحر ففي ذلك العضو (من العبد قيمته كاللسان والذكر) واليدين والرجلين. فلو جنى عليها من العبد كان فيها تمام قيمته ما لم يتجاوز دية الحر كما أنه لو جنى عليها من الحر كان فيها كمال ديته.
(وما فيه) أي عضو من الحر في الجناية عليه (دون ذلك) أي دون كمال الدية من نصفها أو ثلثها مثلا (ف) في الجناية عليه من العبد من قيمته (بحسابه) أي بحساب ما يؤخذ فيه من الدية في الحر.
ولو قطع إحدى يديه الصحيحة مثلا يؤخذ من قيمته نصفها، كما أنه يؤخذ نصف دية الحر لو قطعت منه، وفي حكم العبد بالنسبة إلى الحر الأمة بالنسبة إلى الحرة، وبالجملة الحر أصل للعبد في المقدر له (و) ينعكس في