على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.
ويذب عن الرواية مع كونها على ما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع متروكة بما أشار إليه بقوله: (فإن صح النقل فهو واقعة في عين فلا يتعدى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص) بها (1).
وبالجملة الكلام في هذه الرواية كما مضى في سابقتها، حتى في اشتهارها رواية وفتوى القاضي بها (2)، وادعى السيد (3) أن شهرتها بحيث يظهر منهما الاعتماد عليها.
فليت شعري كيف ادعى الماتن متروكيتها، مع مساواتها في جميع ذلك لسابقتها، بل لعلها أقوى منها، لاختلافها دون هذه، لعدم اختلاف فيها، فلا بعد في العمل بها حيث لا قسامة ولا قبول شهادة، مع تأمل ما فيه.
واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا منسوبة إلى الرواية، نظرا إلى مخالفتها الأصول واحتياجها أو بعضها في الرد إليها إلى التأويل أو التقييد أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف لها، وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند أو غيره، تحقيقا لعذر إطراحها.
(البحث الثاني في التسبيب) وهو في الجملة موجب للضمان بلا خلاف أجده، للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار، مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.
(وضابطه ما لولاه لما حصل التلف لكن علته غير السبب كحفر