وغيره دالة على سقوط القود بالعفو (1).
لكنها مع قصور أكثرها سندا وعدم مكافئتها لما مضى شاذة، لا قائل بها، كما مضى، وإن أشعر عبارة الماتن هنا وفي الشرائع (2) والفاضل في التحرير (3) والشهيد في اللمعة (4) بوجود مخالف في هذا الحكم، لكن الظاهر عدم كون الخلاف منا، بل من العامة العمياء، كما حكاه عنهم جماعة من أصحابنا، ولذا حملوا هذه الأخبار على التقية، قالوا: لاشتهار ذلك بينهم.
وهذا أجود من حمل هذه على الاستحباب أو ما ذكره الشيخ في الاستبصار (5) من تقييدها بصورة ما إذا لم يؤد مريد القود الدية، وإن كان لا بأس بهما أيضا، جمعا بين الأدلة.
(الثانية: لو فر القاتل) عمدا (حتى مات فالمروي) في الموثقين (6) وغيرهما (7) (وجوب الدية في ماله) إن كان له مال (ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب إليه فالأقرب) وزيد في الموثقين: فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يطل دم امرئ مسلم.
وبه أفتى أكثر الأصحاب، بل في الغنية الإجماع عليه (8). وهو حجة اخرى، مضافا إلى الروايات المعتبرة سند أكثرها، والمنجبر بالشهرة باقيها.
(وقيل) كما في السرائر (9) وعن المبسوط (10): أنه (لا دية) لأن الثابت بالآية والإجماع هو القصاص، فإذا فات محله فات.