وهو خيرة الفاضل في القواعد (1) والمقداد في شرح الكتاب (2).
(الثانية) (في) بيان أحكام (الجناية على الحيوان) الصامت اعلم أن (من أتلف حيوانا مأكولا) لحمه شرعا (كالنعم) من الإبل والبقر والغنم (بالذكاة) متعلق بقوله: أتلف (لزمه الأرش) وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى، بلا خلاف فيه في الجملة، دفعا لضرر الجناية الغير المندفع، حيث لا يعفو المالك عنها إلا به.
(وهل لمالكه دفعه) إلى الجاني (والمطالبة له بقيمته) يوم إتلافه مخيرا بينه وبين الأرش (قال الشيخان) (3) والقاضي (4) والديلمي (5) وابن حمزة (6) (نعم) له ذلك كذلك، نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف. وضعفه ظاهر، لأن فوات معظمها لا يقتضي دفع ماليته رأسا حتى يلزم بالقيمة بتمامها.
(والأشبه) الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفاقا للمبسوط (7) والحلي (8) أنه (لا) يجوز له ذلك (لأنه إتلاف لبعض منافعه) لا جميعها (فيضمن) عوض (التالف) خاصة، لأصالة براءة ذمة الجاني عما زاد عنه، ولأنه باق على ملك مالكه، فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين، ولا كلام في الجواز معه، كما لا كلام في جوازه لو فرض عدم القيمة له أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه فيلزمه القيمة، لأنها حينئذ مقدار النقص.