الصريحة والقاعدة، فإن هنا جنايتين في منفعة وجارحة، والأصل عدم التداخل إلا ما أخرجته الأدلة، ولا مخرج في المسألة. وظاهر الأصل ثبوت مهر المثل، كما أفتى به الجماعة. قيل: ويحتمل أرش البكارة (1)، كما يشعر به القوية المتقدمة في إفضاء المرأة.
(المقصد الثاني) (في) بيان أحكام (الجناية على المنافع) ودياتها اعلم أن (في) ذهاب (العقل الدية) كاملة بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المبسوط (2) والغنية (3) وغيرهما من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة:
منها - زيادة على ما يأتي - ظاهر الخبر: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (4).
ويعضده القاعدة في أن كل ما كان في الإنسان منه واحد كان فيه الدية.
(ولو شجه) أو قطع عضوا منه (فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان) بل لكل منهما ديته على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفاقا للمبسوط (5) والخلاف (6)، مدعيا في ظاهر الأول وصريح الثاني الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى الرواية السابقة، وأصالة عدم التداخل في الدية.