لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره، وعن ابن حمزة التخصيص بالثاني، وقال في الأول بالحكومة (1)، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة. وربما يعضده الاستقراء، لما مر في الشعر ونحوه، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.
(وفي) استئصال (الشفتين الدية) بالإجماع الظاهر المستفيض النقل، المعتضد بالعمومات المتقدمة في الأذنين، وخصوص النصوص المستفيضة، وفيها الصحيح (2) وغيره (3).
(و) لكن (في تقدير دية كل واحدة منهما خلاف) ف (قال) الشيخ (في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان (4)، واختاره المفيد) في المقنعة (5) وجماعة كالمراسم (6) والكافي (7) والجامع (8) والإصباح (9) على ما حكي عنهم، وهو خيرة الغنية (10) مدعيا في ظاهر كلامه كالمبسوط (11) إجماع الإمامية. قال المفيد: لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا، وبهذا ثبت الآثار عن أئمة الهدى (عليهم السلام) (12) والإجماع معارض بمثله كما يأتي، والتعليل لا يفيد سوى التفصيل في السفلى، ونحن نقول به، كما ستدري، ولكنه لا يعين الثلثين كما يقولون، فيحتمل الثلاثة أخماس، كما في القول الآتي، والآثار مرسلة لم نقف عليها، مع أن الموجود منها على خلافها إلا ما في كتاب ظريف الذي وصل إلينا، وهو وإن تضمن الثلثين في السفلى لكنه صرح بالنصف في العليا (13)،