(أسود) فقد (صدق) (1) وقد عمل بها الحلبي (2) وابنا زهرة (3) وحمزة (4) والشيخ في الخلاف (5) مدعيا عليه الوفاق: فإن تم إجماعا أو شهرة جابرة وإلا فالسند ضعيف بجماعة، ولذا أعرض عنها المتأخرون وقالوا بالتصديق بالقسامة خمسين يمينا بالإشارة أو ستة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة، لتعذر إقامة البينة على ذلك، وحصول الظن المستند إلى الإمارة بصدقه، وهي الجناية، فيكون لوثا يثبت به القسامة، لما تقدم في بحثها من الأدلة، وحكي القول بهذا أيضا عن النهاية (6) وظاهر الماتن التوقف في الحكم، مع أنه في الشرائع حكم بالقسامة (7). ولعله نشأ من ضعفها كما عرفته، ومن قوة احتمال انجبارها بفتوى هؤلاء القدماء، وسيما ابن زهرة الذي لا يعمل بالآحاد المجردة عن القرائن القطعية، مع احتمال عبارته دعوى الإجماع عليه كالشيخ. ومع ذلك الرواية مروية في الكتب الثلاثة (8) مع قوة احتمال فتوى الصدوق والكليني بها، ولا سيما الأول. فتأمل جدا.
(وفي الأسنان) بفتح الهمزة، لو كسرت فذهبت أجمع (الدية) كاملة بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل عليه الإجماع في الغنية (9). وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة الآتية.
(وهي) أي الأسنان المقسوم عليها الدية (ثمانية وعشرون) سنا توزع عليها متفاوتة كما يذكر (منها المقاديم اثنا عشر) الثنيتان، وهما