منها الصحيح: في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (1). ونحوه غيره (2).
ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه الإجماع في الغنية (3).
وإطلاق هذه الأدلة يقتضي جواز الاسترقاق ولو مع عدم رضى المولى، كما صرح به في المسالك وجماعة، معللين - زيادة على ما مر من النصوص - بأن الشارع سلط الولي على إتلافه بدون رضى المولى المستلزم، لزوال ملكه عنه، فإزالته مع بقاء نفسه أولى، لما يتضمن من حقن دم المؤمن، وهو مطلوب الشارع، واحتمل توقف استرقاقه على رضاه، لأن ثبوت المال في العمد بدل القود يتوقف على التراضي (4). وربما حكي هذا قولا، ولم أجد له قائلا.
وكيف كان فالأول أقوى، لإطلاق النص والفتوى، مع الأولوية التي عرفتها.
(وليس للمولى فكه مع كراهة الولي) كما ليس للقاتل دفع الدية إلى ولي المقتول إلا برضاه.
(ولو جرح) العبد (حرا فللمجروح القصاص) منه، فإن الجروح قصاص (فإن شاء) المجروح (استرقه إن استوعبته الجناية) بحيث لا يبقى من قيمته بعد إخراجها شئ بالمرة (وإن قصرت) الجناية عن قيمته (استرق) المجني عليه (منه بنسبة الجناية أو يباع) العبد (فيأخذ من ثمنه حقه) من أرش الجناية.
(ولو افتداه المولى) وفكه (فداه بأرش الجناية) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا في الحكم الأخير.
فقيل: بما في العبارة من الفك بأرش الجناية زادت عن قيمته أم نقصت، لأنه الواجب لتلك الجناية، وإليه ذهب في الخلاف، مدعيا عليه الإجماع.