مخيرا بينها فقد ذكره جماعة كالفاضلين هنا وفي الإرشاد (1) والقواعد (2) والشهيدين في اللمعتين (3) وغيرهما، من غير ذكر خلاف ولا إشكال، وهو أيضا ظاهر الحلي مدعيا عليه الإجماع في ظاهر كلامه (4). وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق أكثر النصوص الواردة بالستة، كما عرفته، وتصريح جملة منها بالتخيير بين جملة منها في الخطأ، ولا قائل بالفرق.
ففي الخبر: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف شاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة (5)، إلى آخر ما تقدم.
وفي آخر: والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض (6)، إلى آخر ما سبق أيضا.
وفي ثالث: دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر - إلى أن قال -: هذا في العمد وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة (7).
والصحيحة المتقدمة صريحة في ثبوت الدراهم في قتل الخطأ في المرأة فكذا غيره وغيرها، لعدم القائل بالفرق أصلا، كما مضى. فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه وإن كان ربما يظهر من بعض متأخري المتأخرين حصول نوع شك له وريبة.
(وفي) مقدار (دية) الحر (الذمي) روايتان بل (روايات، والمشهور) منها التي عليها عامة أصحابنا إلا النادر أنها (ثمانمائة درهم) مطلقا يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا (8). وهي مع ذلك صحاح