(و) إطلاقها بلزوم القيمة مقيد بما إذا (لا يتجاوز دية الحر) فإن مع التجاوز يرد إليها بإجماعنا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، للمعتبرة:
منها الصحيح: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كان قيمته عشرين ألف درهم، قال: لا يجاوز قيمة عبد دية الأحرار (1).
(ولو اختلفا) أي الحر الجاني ومولى العبد المجني عليه (في القيمة فالقول قول الجاني) لأصالة عدم الزيادة، وكونه منكرا، فيقدم قوله، وللخبر الصريح: عن رجل قتل عبدا خطأ، قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: ومن يقومه وهو ميت، قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كانت كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله (2).
(مع يمينه) يشهد بالله تعالى ما له قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى حلف المولى، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف.
(ويعزر القاتل) بما يراه الحاكم (ويلزمه الكفارة) لقتل المؤمن عمدا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، بلا خلاف في شئ من ذلك، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة، وقد تقدم ما يتعلق منها بالكفارة في كتابها، والنصوص الدالة على التعزير قد عرفتها، مضافا إلى ما سبق في الحدود من الدليل عليه في فعل كل محرم كلية.
(ولو كان العبد) المجني عليه (ملكه) أي ملك الجاني (عزر وكفر) ولا يقتل به، كما لو كان ملك غيره.